مركز المعجم الفقهي

12898

فقه الطب

- تذكرة الفقهاء جلد : 1 من صفحة 477 سطر 1 إلى صفحة 477 سطر 7 مسئلة قد بينا أن ( كل صح ) مكيل أو موزون يجرى فيه الربا مع الشرايط سواء أكل أو لا أما الشافعي حيث علل بالطعم اعتبره فكل موضع لا يثبت فيه الطعم لا يثبت فيه الربا إلا النقدين ولا فرق عنده بين أن يؤكل للتداوي كالهليلج والسقمونيا وغيرهما وبين ما يوكل لساير الأغراض وقسم المطعومات إلى أربعة ضروب يوكل قوتا واخر يؤكل تادما وثالث يؤكل تفكها ورابع يؤكل تداويا ويجري الربا في ذلك كله لا في مأكول الدواب كالقصب والحشيش والنوى وحكى وجه للشافعية إنما يهلك ( كثيره صح ) ويستعمل قليله في الأدوية كالسسقمونيا لا يجري فيه الربا وفي الزعفران عندهم وجهان أصحهما جريان الربا فيه لأن المقصود الأظهر منه الأكل تنعما أو تداويا إلا أنه يمزج بغيره والثاني لا يجري لأنه منه يقصد الصبغ واللون وهو قول القاضي أبي حامد والطين الخراساني لا يعد مأكولا ويسفه أكله وإنما يأكله قوم لعارض بهم ولو كان مستطابا لاشتراك الكل في استطابته وقال النبي صلى الله عليه وآله لعايشة لا تأكلي الطين فإنه يصفر اللون ويجري أكل ذلك مجرى من يأكل التراب والخزف فإن من الممكن من يأكل ذلك فلا ربا فيه وعند بعضهم أنه ربوي